الشيخ محمد باقر الإيرواني

35

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

الأمر لأن المفروض أن الأمر متعلّق بالأهم ، ومع تعلّقه به فلا يتعلّق بالمهم ، إذ تعلّقه بالضدين أمر غير ممكن . « 1 » توضيح المتن : ولا موجب للتقييد عقلا : أي تقييد الأمر بالتخلّص بعدم الغصب وتقييد النهي عن الغصب بعدم التخلّص . مع تعدد الجهة : أي مع تعدّد العنوان . وذلك لما عرفت : أي فانقدح بذلك فساد الاستدلال لما عرفت . . . وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل . وإن اجتماع الضدين : عطف تفسير على سابقه . مع عدم تعدّدها هاهنا : هذا إشارة إلى الوجه الثاني . والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال : أي حتّى مع كون الاضطرار بسوء الاختيار . وهذا إشارة إلى الوجه الثالث . ثمّ لا يخفى أنه لا إشكال . . . : هذا شروع في بيان حكم الصلاة في المغصوب . وقوله : ( مطلقا ) يعني سواء أكان الاضطرار بسوء الاختيار أم لا ، وسواء وقعت الصلاة أثناء الخروج أو وسط المغصوب . على القول بالاجتماع : أي جواز الاجتماع . أو مع غلبة ملاك الأمر : عطف على قوله : ( ولكنها وقعت . . . ) . وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة : لأنه قد فرضت غلبة مصلحتها بقوله : ( مع غلبة ملاك الأمر . . . ) .

--> ( 1 ) إلّا بنحو الترتّب ، ولكن المفروض أنه قدّس سرّه لا يبني على إمكان الترتّب .